Call us now:
مادة 38 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية، ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.
إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية، ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.