Call us now:
مادة 42 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً، يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه.
ـ يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه الرئيس.
ـ ينظم محضر يوقع عليه رئيس المحكمة والطرفان ورئيس الكتاب، يتضمن وصف الورقة أو السند.