مادة 44 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *