Call us now:
مادة 45 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات. وتطبق أحكام المادتين 31 و 32 حين التحقيق في التزوير بالتطبيق.
تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات. وتطبق أحكام المادتين 31 و 32 حين التحقيق في التزوير بالتطبيق.