مادة 46 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

الحكم بالتحقيق، عملاً بالمادة 43، يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير، دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *