Call us now:
مادة 46 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
الحكم بالتحقيق، عملاً بالمادة 43، يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير، دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.
الحكم بالتحقيق، عملاً بالمادة 43، يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير، دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.