مادة 53 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *