Call us now:
مادة 55 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية:
آ ـ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
بـ فيما إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.
ج ـ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، ثم عدم طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.