مادة 57 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسماية ليرة سورية.
أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.
ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
جـ) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *