مادة 60 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحلال الزوجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *