مادة 61 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً. فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *