Call us now:
مادة 61 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً. فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.
ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً. فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.