مادة 67 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر. أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *