مادة 70 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *