Call us now:
مادة 78 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.