مادة 92 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة. ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.
2 ـ لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية إلا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *