مادة 96 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه. فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *