مادة 98 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.
2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *