Call us now:
مادة 99 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.
2 ـ ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك.
1 ـ يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.
2 ـ ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك.