مادة 103 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *