مادة 104 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *