مادة 106 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *