مادة 108 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *