Call us now:
مادة 114 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين. فإن كانت غير شخصية له، انصبت اليمين على مجرد علمه بها.
2 ـ ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع. إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون، أو مخالفة للنظام العام والآداب.