مادة 128 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور، فتنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *