مادة 135 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

تدعو المحكمة، أو القاضي المنتدب، الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل، عدا مهل المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *