مادة 136 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

للمحكمة، أو القاضي الذي انتدب للمعاينة، وللمحكمة المنابة لهذه الغاية، تعيين خبراء يتولون القيام بمهمتهم على الفور أو سماع من يكون سماعه ضرورياً من الشهود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *