Call us now:
مادة 137 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة، ويودع إضبارة الدعوى.
2 ـ وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة، وجب على هذه المحكمة أن توافي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.
1 ـ يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة، ويودع إضبارة الدعوى.
2 ـ وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة، وجب على هذه المحكمة أن توافي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.