مادة 139 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.
2 ـ وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
3 ـ وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *