مادة 195 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل، طبقاً لأحكام المادة 683 فقرة 2.
2 ـ وإذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مؤرثهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *