مادة 198 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *