Call us now:
مادة 200 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.
1 ـ ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.