مادة 200 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *