مادة 211 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

في الالتزام بعمل، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *