مادة 212 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام، إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 ـ وفي كل حال، يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *