مادة 215 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *