مادة 217 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *