Call us now:
مادة 221 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
آ ـ إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن، أو غير مجد بفعل المدين.
ب ـ إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
ج ـ إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د ـ إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.