مادة 224 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 216 إلى 221.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *