مادة 229 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *