مادة 230 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع القضائي، فللقاضي أن يخفض الفوائد، قانونية كانت أو اتفاقية، أو لا يقضي بها إطلاقاً، عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *