مادة 2 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *