مادة 4 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

حيث ينص القانون على الشهر، يجري ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية وبالإلصاق في بهو المحكمة، ما لم ينص القانون على شكل خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *