مادة 5 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

من استعمل حقه استعمالا مشروعاً، لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *