مادة 15 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *