مادة 30 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *