مادة 32 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية.
2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *