مادة 34 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *