مادة 36 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 1ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2ـ فيعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك.