مادة 38 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يراعى في حساب درجة القرابة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه للفرع الآخر. وكل فرع، فيما عدا الأصل المشترك، يعتبر درجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *