Call us now:
مادة 42 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.