مادة 49 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يخضع فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، بالشروط وفقاً للقواعد المقررة بالقانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *