مادة 52 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *